رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد قرار رئيس المحاسبات بمجازاة مشرف تطوير مبنى الجهاز بأرض الجولف

جهاز المحاسبات
جهاز المحاسبات

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 145 لسنة 54 قضائية قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مدير إدارة عامة بمجموعة الوظائف التخصصية، لقيامه بإسناد أعمال إضافية وأخري مستجدة تم تنفيذها بعملية تطوير وترميم مبني الجهاز المركزي للمحاسبات بأرض الجولف بصفته رئيس لجنة الاشراف علي تلك الاعمال بدون الحصول علي موافقة كتابية من السلطة المختصة

 

قالت المكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب الي الطاعن أحمد علي محمد، من الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات لإسناده أعمال إضافية وأخري مستجدة تم تنفيذها بعملية تطوير وترميم مبني الجهاز المركزي للمحاسبات بأرض الجولف بصفته رئيس لجنة الاشراف علي تلك الاعمال بدون الحصول علي موافقة كتابية من السلطة المختصة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات خلال المدة من 8/12/2015 وحتي 5/6/2019
 
وأحيل الموضوع الى النيابة الادارية للاختصاص، وتم التحقيق مع الطاعن بموجب القضية رقم 211 لسنة 2017 رئاسة الهيئة، وتم سؤال الطاعن ومواجهته بما هو منسوب اليه، وانتهي التحقيق الي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه والتوصية بمجازاته إداريًا، وقد صدر نفاذًا لهذا القرار المطعون عليه رقم 346 لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما ثبت في حقه

 

ترميم مبني قديم

وبمواجهة الطاعن فى التحقيقات بالمخالفة المنسوبة إليه قرر بأن الاعمال الاضافية والمستحدثة إقتضتها الضرورة الفنية لان العملية كانت عبارة عن ترميم مبني قديم وكانت العيوب لا تظهر مرة واحدة وانه قام بعرض الامر علي رئيس الجهاز والامين العام، والذي وافق شفهيًا على اتخاذ الاجراءات الخاصة بالعملية في أسرع وقت نظرًا للحاجة العاجلة الي الانتهاء من الترميم ونقل الموظفين الي المقر، وأضاف الطاعن أن هذه الموافقة كانت في حضور مختار عبد الغني وعصام الوكيل وكلاء الوزارة ورؤساء القطاع الهندسي، وقام الامين العام بإعتماد مذكرة ختام الاعمال كما قرر الطاعن بالتحقيقات ان ما تم من أعمال اضافية عاد بالفائدة علي الجهاز لتوفير مبلغ إعداد مقايسة جديدة وبند الاشراف علي التنفيذ وتوفير نفقات كثيرة

 

كما قرر انه قام بعرض كافة تفاصيل المشروع على الامين العام مرفق وعلي الرغم من ذلك لم يواف بأي قرار ولا يعلم سبب إحالته للتحقيق، وإختتم الطاعن أقواله بأن كافة ما أتخذ من إجراءات بشـأن أمر الاسناد رقم 4 لشركة المقاولون العرب تم وفق الاجراءات الصحيحة وبعد موافقة كافة الادارات والاقسام المختصة والقطاع الهندسي والمكتب الفني للامين العام وكذا قطاع المشتريات والعقود والذي أعد مذكرته المعروضة علي الامين العام ورئيس الجهاز وافق عليها

 

الفقرة الأخيرة

وجاء بأسباب الحكم أن الثابت يقينا للمحكمة أن الطاعن لم يتخذ أى من الإجراءات والتى نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة (87) من القانون المشار إليه، ولم يطلب من الجهات المختصة بالجهاز إتخاذ هذه الإجراءات، واكتفى للسماح للشركة القائمة على التنفيذ بتنفيذ البنود المستجدة بما أدعاه من صدور موافقة شفوية من المستشار رئيس الجهاز السابق ومن الأمين العام السابق، نظرا للحاجة الماسة لتنفيذ هذه الأعمال، ولعدم تعطيل العمل، وحتى لا يترتب على التأخير زيادة فى الإسعار، وكانت هذه الاعتبارات، على فرض صحتها، لا تصلح سببا لمخالفة أحكام القانون وتجاهلها

 

وبذلك فإن الطاعن يكون قد خالف أحكام القانون وخرج عن مقتضاها، فأضحى الجزاء الموقع عليه بموجب القرار المطعون فيه قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونا بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعا

الجريدة الرسمية