رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل عامل بطلق ناري في كرداسة

 مقتل عامل بطلق ناري
مقتل عامل بطلق ناري في كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف ملابسات مقتل عامل بطلق ناري بمنطقة كرداسة، وتبين أنه أثناء تواجده مع شقيقه أمام منزلهم فوجئا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهما شخصان آخران يستقل كلًا منهما دراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة وتوفى في الحال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الرئيسي، وجارى ضبط باقى المتهمين.

 

مقتل عامل بكرداسة


تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بعيار نارى.


وتم تشكيل فريق بحث جنائى من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين إصابة (أحد الأشخاص"عامل" ) بطلق نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى حال وصوله.


وبسؤال شقيق المجنى عليه قرر أنه أثناء تواجده رفقة شقيقه "المتوفى" أمام مسكنهما فوجئا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهما شخصان آخران يستقل كلًا منهما دراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التى أودت بحياته.


وأضاف أنه بمساعدة أهالى المنطقة تمكنوا من ضبط مطلق الأعيرة النارية، وتبين أنه (عامل مقيم بدائرة المركز) وبحوزته ( بندقية آلية – وعدد من الطلقات من ذات العيار– غطاء وجه "ماسك" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") المستخدمين فى الواقعة.


وبمواجهته إعترف بحدوث ماشادة كلامية بين صديق له والشخصان المستقلان الدراجة النارية الأولى "لا يعلم بياناتهما" تطورت لمشاجرة بينهم فتدخل لمناصرة صديقه وأحضر السلاح المضبوط وقام هو وصديقه بملاحقتهما وإطلاق الأعيرة النارية وإصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين.


عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية