رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على تشكيل عصابى نسائى لسرقة المشغولات الذهبية من السيدات بالإسكندرية

قوات الأمن
قوات الأمن

القت أجهزة الأمن،  القبض على تشكيل عصابى نسائى لسرقة المشغولات الذهبية من السيدات  بالإسكندرية.

 

رصدت المتابعة الأمنية ما تم  نشره على أحد الحسابات على شبكة الإنترنت متضمنًا مقطع مصور لواقعة قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية يستقلون سيارة وسرقتهم المشغولات الذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية.


وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات فى سرقة مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها، من خلال إدعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها.

 

 وقيامهم بالفرار بالسيارة  دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.

 

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهم وضبطهم والسيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Advertisements
الجريدة الرسمية