رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على مسجل خطر سرق سيارة بأسلوب المغافلة بقصر النيل

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على مسجل خطر سرق سيارة بأسلوب المغافلة بمنطقة قصر النيل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب قيامها بركن السيارة قيادتها "ملك زوجها" أمام العقار محل سكنها، قام أحد الأشخاص " غير معلوم لديها " بالحصول على مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة بدعوى مساعدتها ونقل بعض المتعلقات من داخل السيارة، إلا أنه إستولى على السيارة ولاذ بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات وفحص الكاميرات تم التوصل إلى أن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة).

 

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن السيارة المستولى عليها بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبحوزته السيارة، وبمواجهته إعترف بشرائه السيارة من المتهم المشار إليه، كما أقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
 

Advertisements
الجريدة الرسمية