رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكاب 6 وقائع.. كاميرات المراقبة تكشف عاطل تخصص في سرقة المساكن بالشروق

ضبط لص الشروق
ضبط لص الشروق

قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وارتكاب 6 وقائع سرقة فى مدينة الشروق.

سرقة المساكن بمدينة الشروق

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى، وهاتف محمول من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بإرتكاب (5) حوادث بذات الأسلوب.


تم بإرشاده ضبط والمسروقات المستولى عليها لدى عميله سئ النية (عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، كما ضُبط بحوزة الأخير (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، عدد من الهواتف المحمولة "مجهولين المصدر") أقر بأنهم متحصلات  وقائع سرقة أخرى تحصل عليهم من المتهم المضبوط.

 

كما تم بإرشاد المتهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه من الواقعة الأولى، عدد من الهواتف المحمولة "مجهولين المصدر") بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.


بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية