رئيس التحرير
عصام كامل

6 اختصاصات لجمعية الشعبة البرلمانية بالبرلمان

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية والبالغ عددها ٦ اختصاصات.

ووفقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس جاءت تفاصيل تلك الاختصاصات كالتالي:

مادة 86 تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلي:
أولًا: النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.

ثانيًا: النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.

ثالثًا: توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.

رابعًا: تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها.


خامسًا: اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة.


سادسًا: النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.


كما نصت المادة 87 على: تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:
1- دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الأجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقًا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناءً على ما يقترحه رئيس اللجنة.
2- إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.
3- تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
4- تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
5- إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات الأخرى والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات.

6- إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
7- النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.
8- وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند 7 إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها.

مادة 88 تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاريرَ عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها، كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات أو جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرًا عن الأعمال والأنشطة التى أسهموا فيها.

وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص.

مادة 89 يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكًا سنويًّا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكافأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافأة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.
مادة 90 يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الأعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة، ولا تُصرف أية مبالغ من الصندوق إلا بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لأمين عام المجلس.

الجريدة الرسمية