رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكهرباء تكشف عن عقوبة ضخمة ضد سارق التيار | فيديو

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يتم تطوير آليات العدادات لمنع سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه يتم توقيع عقوبة ضخمة على سارقي التيار.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أن القانون يغلظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي وتصل إلى الحبس وغرامة تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه ومضاعفة القيمة المالية لـ 12 ضعف التقديرية لاستهلاك السارق للتيار.
 

رصد حالات سرقة التيار الكهربائي

ولفت إلى أن مباحث الكهرباء تبذل مجهود كبير جدًّا لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي من خلال المرور على الشقق والكشف على العدادات.
 

وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 ألفًا و283 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

 

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي، والحملات التي تشنها مباحث الكهرباء لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في جميع المحافظات.


عقوبة سرقة التيار الكهربائي

جدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

 

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

 

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.

Advertisements
الجريدة الرسمية