رئيس التحرير
عصام كامل

الضرائب تلزم ٣٧٣٧ شركة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 ديسمبر

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم (443) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الاولى من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى عدد (3737 )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتبارًا من 15 ديسمبر 2021.

وقال " رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إن المصلحة قريبًا ستقوم من خلال الرابط التالى على موقع مصلحة الضرائب المصرية

https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services
بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم (443 ) لسنة 2021 عن طريق  إدخال رقم التسجيل الضريبى  الخاص بهم  التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار  " عبد القادر " أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية "  بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى  منظومة الفاتورة الإلكترونية  كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح " عبد القادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة  وهى الإسم، والصفة،و الرقم القومى، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصى.

وأستكمل " عبد القادر " الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها قائلًا إنه  يجب على هذه الشركات  تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM  (نظام لإصدار الفواتير)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونيًا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.


وأكد  " عبد القادر " أن هذه الشركات   يمكنها من خلال  البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg، أن تتواصل مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

الجريدة الرسمية