رئيس التحرير
عصام كامل

مصادرة 4204 عبوات شوكولاتة و8 أطنان سلع غذائية فاسدة بالجيزة

 الإدارة العامة لشرطة
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

 شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات،عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا متنوعة 
المواد الغذائية: ضبط ( 2 مصانع– شركة) بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت ( 7،834 طن مواد غذائية وكذا 4204 عبوة شوكولاتة مواد غذائية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تاجر مخدرات 

وفى سياق اخر، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقتان من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى - هاتف محمول).

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه غير المشروع والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه والهاتف للتواصل مع عملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبات  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية