رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار من النيابة بشأن عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة لسرقة تجار ملابس بـ 15 مايو

حبس عصابة انتحار
حبس عصابة انتحار صفة ضباط شرطة

قررت نيابة ١٥ مايو والتبين حبس عصابة مكونة من 4 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا هواتف محمولة وأموالا من تاجري ملابس بالإكراه، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


 

تفاصيل الواقعة

وكان بلاغ ورد لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من شخصين يعملان في تجارة الملابس، مفاده أثناء قدومهما لاخذ مبلغمالي قدره مليون و700 الف جنيه، من احد التجار بدائرة القسم، اعترض طريقهما 4 أشخاص ادعوا انهم رجال شرطة،وقاموا بالإستيلاء علي هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية بحوزتهما.

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهمين وعثر بحوزتهم علي "بندقية خرطوش وبندقيةآلية و2 صاعق كهرباء"، وأمكن استعادة المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة امرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

عقوبة انتحال الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاءمصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

والمادة 155 من القانون تنص على أن " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسميةمن الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على أن " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أولوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أوبرتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أولقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فىالجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية