رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس مسجل خطر لحيازته هيروين بالمعصرة

حبس مسجل خطر لحيازته
حبس مسجل خطر لحيازته هيروين بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مسجل خطر ١٥ يوما على ذمة التحقيق لحيازته كمية من الهيروين المخدر وترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم.


 


 

ترويج الهيروين بالمعصرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرةالمجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئلتعاطيالجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطةالواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته. 

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.  

الجريدة الرسمية