رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفضت الزواج منه فأسقطها.. اعتقال أستاذ جامعي في الكويت بسبب طالبة

محكمة كويتية
محكمة كويتية

أحالت النيابة العامة في دولة الكويت أستاذا في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

انتقام بالدرجات 

وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد وردت شكوى إلى الجهات الأمنية من قبل طالبة أفادت فيها بقيام أكاديمي بالتقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته، فانتقم منها بالتلاعب بجميع درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما قام بمنحها ”صفرا“ في أعمال السنة بمادته، رغم التزامها بحضور محاضراتها.

وأنكر الأستاذ المتهم في التحقيقات التهم المنسوبة إليه، فيما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

تعرّف جريمة التزوير في القانون الكويتي على أنها تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر.

 

ويلزم لتحقق جرائم التزوير أن يتوافر شرطان مفترضان وهما شرط المحرر، حيث إن التزوير يجب أن يرد على محرر يحوي كلمات ذات معنى وأن ينشئ هذا المحرر مركزا قانونيا أو يدل على علاقة معينة، وأن يكون هذا المحرر منسوبا إلى شخص معين، أما الشرط الثاني فهو شرط البيان الجوهري.

 

وتتكون جريمة التزوير من ركنين، الركن المادي والذي يتمثل في تغيير الحقيقة في المحرر وهذا يختلف عن تصحيح الخطأ المادي في المحرر أو إبداء الرأي فلا يعد تزويرا. أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي الذي يتمثل في العلم والإرادة، فيكون المتهم عالما بالحقيقة التي يغيرها ويقوم بتغييرها دون وجود إكراه على إرادته. كذلك يضاف إلى هذين الركنين ركن الضرر، فلا تقع هذه الجريمة إن لم يكن ثمة احتمال لوقوع الضرر.

عقوبة التزوير

كما نص قانون الجزاء الكويتي على طرق التزوير وأوردها على سبيل الحصر، وهي: (الإضافة، الحذف والإضافة، الاصطناع، إملاء بيانات كاذبة، انتحال شخصية الغير، تغيير إقرارات أولية الشأن، وأخيرا جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة).

وقد حدد المشرع عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في نص المادة 259 جزاء، بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف لها غرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار.

 

أما جريمة التزوير في محرر عرفي فعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

Advertisements
الجريدة الرسمية