رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما حكم احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء؟.. مفتي الجمهورية يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟”، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:

من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا؛ بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية؛ وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.

 المعاملات المالية في الإسلام 

ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بـ(السوق السوداء).

والاحتكار في اللغة يأتي لمعانٍ؛ منها: الضيق، والقلة، والاحتباس، والاستبداد، وغالب المعاني والاستعمالات اللغوية للاحتكار تحمل معنى سوء الخلق، وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته، بما يُنبِئ عن نُفرِة النفس عن هذه الممارسة الضارة.

تعريف الفقهاء للاحتكار

وتعريف الفقهاء للاحتكار فيه تباينٌ نظرًا لما ضمَّنه كل فقيهٍ من شروطٍ وأحكامٍ قد لا يراها فقيهٌ آخر:
فعرّفه الحنفية بأنه: حبس الطعام للغلاء. ينظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر).
ولم يذكر المالكية حدًّا للاحتكار، لكن المأخوذ من كلامهم أنه حبس شيء من الطعام أو غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس. ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. دار الغرب الإسلامي).
وعند الشافعية: هو اشتراء طعام غير محتاج إليه وقتَ الغلاء لا الرخص، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق. ينظر: "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر).
وعند الحنابلة: هو شراء قوت الآدمي وادخاره للضرر. ينظر: "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية).
والمعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات -أي: ما يقوم به بَدَن الإنسان من الطعام-، لكن هذا المعنى مختلف فيه، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في العلة التي من أجلها مُنِع الاحتكار، والبحث عن علة المنع من الاحتكار يُبْنَى عليه القول في حكم "احتكار الدولار".
والحاصل من أقوالهم: أن العلة في منع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 206، ط. دار الوعي بحلب) بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»؛ قال: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه] اهـ.
والإضرار معنًى مشتركٌ بين مرتبة الضرورة والحاجة، فإذا أَلجأ الاحتكارُ الناسَ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرَّم، والذي يتحقَّق باحتكار أي شيء ولا يخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلافٌ لفظيٌ-، فعند المالكية أن الاحتكار يكون في كل شيء؛ سواء في الأقوات أم غيرها وإن كان ذهبًا وفضة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة إنه خاص بالأقوات فقط، وهو المفتى به عند الحنفية، وخصَّ الحنابلة القوت بقوت الآدمي، فلا احتكار عندهم في قوت البهائم.
لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا أن لا يكون للناس في المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها.
ففي "الدر المختار" للإمام الحَصْكَفي الحنفي (6/ 399، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه) بلا خلاف] اهـ. يقول الإمام ابن عابدين في حاشيته عليه المسمّاة بـ"رد المحتار على الدر المختار": [والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين. وهل يجبر على بيعه؟ الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه] اهـ. فغلة الأرض -ومثلها منتجات المصنع- لو حبسها لا يأثم إثم احتكارها، وإنما يأثم لو أضمر نية سوء للناس، ومع ذلك فللحاكم أن يبيعها عليه إن احتاج الناس إليها.
وفي حواشي الشيخ سليمان الجمل الشافعي على "شرح منهج الطلاب" (3/ 93، ط. دار الفكر): [خرج بالأقواتِ الأمتعةُ؛ فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة] اهـ.
ويقول الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 187، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يحرم) الاحتكار (في الإدام؛ كالعسل والزيت) ونحوهما، (ولا) احتكار (علف البهائم)؛ لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها؛ أشبهت الثياب والحيوان] اهـ.
والتعليل بعدم عموم الحاجة مُؤذِنٌ بأنه إذا عمت الحاجة فلا ريب في الحرمة، وهذا ما يفهم من نصوص الحنابلة عند البحث عن علة تحريم الاحتكار في الأقوات؛ ففي "شرح منتهى الإرادات" للإمام البهوتي الحنبلي (2/ 27، ط. عالم الكتب): [(وَيُجْبَرُ) مُحْتَكِرٌ (عَلَى بَيْعِهِ)، أَيْ: مَا احْتَكَرَهُ مِنْ قُوتِ آدَمِيٍّ؛ (كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ) لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ وَدُعَاءِ الْحَاجَةِ] اهـ.
وعلى ما ذُكِر يُبْنَى القول في مسألة "احتكار الدولار"؛ فإذا مَشَينا على القول بأنَّ الاحتكار لا يختص بالأقوات -كما هو عند المالكية-، فلا ريب في أن حبس العُمْلات كالدولار واليورو داخلٌ في مفهوم الاحتكار إذا تحقَّق فيه شروط الاحتكار، وإذا مَشَينا على القول بأنه لا احتكار إلا في الأقوات خاصة، فإن إلجاء الناس إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة في حبس غير القوت داخلٌ أيضًا في مفهوم الاحتكار كما سبق بيانه، وهو ما يُؤْذِن بدخول حبس العملات أوقات احتياج الناس إليها في معنى الاحتكار، لا سيما وأنَّ حبس العملات -كالدولار واليورو وما أشبههما- والضَّنَّ بها في أوقات الاحتياج إليها فيه تضييقٌ على عامة الناس من خلال ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ومتطلبات الحياة، وإلحاق ضرر باقتصاد بلادهم، ويؤثِّر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، وكل ذلك يُعَدُّ اعتداءً صارخًا على مصالح الناس، وإيقاعًا للمحتاجين منهم في الحرج والمشقة، وهذا كافٍ في القول بحرمة احتكار العملات، إضافةً إلى ما ورد من النهي عن الاحتكار أصالةً؛ فقد ورد النهي عن الاحتكار في عدة أحاديث، منها: حديث معمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه مسلم، وفي رواية: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».
ومنها: حديث أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحتَكَر الطعام" أخرجه البيهقي في "السنن".
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي.
ومنها: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي، والطبراني.
وروي بسند ضعيف: حديثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» أخرجه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن".
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأبلغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لا يحتكر» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني بعد إيراده أحاديث الاحتكار في "نيل الأوطار" (5/ 603، ط. دار الحديث، مصر): [ولا شك أن أحاديثَ البابِ تنتهضُ بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديثُ معمر المذكور في "صحيح مسلمٍ"، والتصريح بأن الْمُحْتَكِرَ خَاطِئٌ كافٍ في إفادة عدم الجواز] اهـ.
لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي:
- الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد.
- والحبس مع تربص الغلاء.
- وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب الرُّعيني المالكي (4/ 227، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" للشيخ زَكَرِيَّا الأَنْصَاري الشافعي (2/ 37، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" (4/ 167، ط. مكتبة القاهرة)، و"الشرح الكبير" (4/ 47، ط. دار الكتاب العربي) لابن قدامه الحنبلي.
فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا، وعلى ذلك فلو حبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة، أو حبسها مع بيعها بثمن المثل، أو اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبس، فلا يعد احتكارًا؛ وكذا لو حبس ما تنتجه أرضه من زرع، أو مصنعه من سلع، أو استورد سلعة من خارج البلد وحبسها فلا يعد احتكارًا ولو مع غلو ثمنها، شريطة أن لا يكون بالناس ضرورة إليها بحيث يصيبهم ضرر بالحبس؛ لأن المقصد من منع الاحتكار إنما هو رفع الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء.
فإذا ثبت أن الاحتكار محرَّمٌ، وأن حبس العملات -كالدولار واليورو- أوقات الاحتياج إليها فيه تضييقٌ على الناس، ويُلْحِق باقتصاد بلادهم ضررًا، كان حبسُها بهذه الكيفية ممنوعًا شرعًا، وفاعله مرتكبٌ لإثمٍ كبير، لا سيما وأنه لا يَضُر بفردٍ معيَّن، بل يضر باقتصاد الدولة واستقرارها ككل، وما أُنِيطَ بالمجموع خطرُه أعظم وأشد مما يُناطُ بالفرد.
من أجل ذلك، حرص الـمُشرِّع المصري على منع مثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد وجَرَّمها؛ وذلك في القانون رقم (88 لسنة 2003م) والمعدَّل بالقانون رقم (66 لسنة 2016م)؛ فقد عُقِد الفصل الثاني منه لتنظيم عمليات النقد الأجنبي؛ حيث تنص المادة (111) منه على الآتي: [لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقدٍ أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًّا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات الـمُرخَّص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبيِّنه اللائحة التنفيذية له] اهـ.
وتنَصُّ المادة (113) منه على الآتي: [للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي.. ويَقتَصِر تصديرُ واستيرادُ أوراق النقد الأجنبي وتصديرُ العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي] اهـ.
أما عن تجريم الاتجار بالعملة؛ فقد نَصَّ القانون المشار إليه في المادة (126 معدَّل) على الآتي: [يعاقَب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كلُّ مَن خالف أيًّا مِن أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون] اهـ.
وهذا نصٌّ قاطعٌ في معاقبة مَن يقوم بالتعامل في العملات الأجنبية عن طريق الجهات غير الـمُرخَّص لها بهذا التعامل، وهو ما يعرف بـ"السوق السوداء"، وإذا قامت الدلائل الصريحة على تجريم ولي الأمر (الحاكم أو القانون) لفعلٍ مِن الأفعال فلا ريب في صيرورته محظورًا شرعًا؛ ذلك أنَّ تصرفَ الحاكم على رعيته منوطٌ بالمصلحة، وأنه يجب عليه توخِّي مصالح المحكومين بما يحقِّق مقاصد الشرع، وله تدبير الأمور الاجتهادية وفق المصلحة التي يُتوَصَّلُ إليها بالفكر والبحث والتحري واستشارة أهل الخبرة، وله أن يُحدِث من الأقضية بقدر ما يستجد مِن النوازل، وتصرفُه حينئذٍ تصرفٌ شرعيٌّ صحيحٌ يجب إنفاذُه والعمل به ما لم يأمر بمعصية.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضٌ، فكيف فيما هو طاعة] اهـ.
وقال الإمام الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (1/ 373، ط. دار الكتب العلمية): [قال المصنف -يعني: الإمام ابن نجيم- رحمه الله في "شرح الكنز" ناقلًا عن أئمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة، فلو الإمام أمر بصوم يوم وَجَبَ] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فالتعامل مع الجهات غير المرخَّص لها في الاتجار بالعملة ممنوعٌ شرعًا، ومجرّمٌ قانونًا، والكسب الحاصل من هذا النوع من الاتجار بهذه الصفة كسبٌ غير طيِّبٍ؛ لا سيما وأن هذا النوع من الممارسات التجارية يضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني، ويضر أيضًا بحركة البيع والشراء في المجتمع، فإذا أضيف إلى ذلك تعمد حبس هذه العملات في أوقات الاحتياج إليها لتربُّص الغلاء زادت الحرمة والإثم.

Advertisements
الجريدة الرسمية