رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

ضبط عصابة لسرقة الدراجات
ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  القبض على أحد العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، كما سقط فى قبضة الأمن تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالشرقية.

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بإسلوب قطع الدائرة الكهربائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع بدوائر (مركز فاقوس، قسم شرطة فاقوس، مركز شرطة أبو كبير ) وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما 5 أشخاص (تم ضبطهم) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام ( أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة – أدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات المضبوطة بقصد التعاطى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Advertisements
الجريدة الرسمية