رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بحوزته هيروين في ١٥ مايو

حبس
حبس

أمرت نيابة ١٥ مايو الجزئية بحبس عاطل وشهرته "بوكس" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مسحوق الهيروين لترويجها وبيعها على أبناء المدينة من المتعاطين.

 

التفاصيل

‏‎البدايه عندما خرج النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم ١٥ مايو، بحمله ليلية لضبط الخارجين عن القانون، واثناء السير اشتبه في خالد ا، وشهرته خالد بوكس، ٣٠ سنه، عاطل ومقيم مجاورة ١٢ دائرة القسم، يقف في منطقة نائية، وبالاقتراب منه انتابته حاله من الريبه والقلق، وبإستيقافه وتفتيشه عثر علي كمية من مسحوق  الهيروين القاتل، وسلاح ابيض، ومبلغ مالي.

 

‏‎وتم اصطحابه الي ديوان القسم، وبمواجهة امام العقيد احمد عبدالعزيز، مفتش المباحث، عما تم ضبطه معه، اقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والمبالغ الماليه من متحصلات البيع، والسلاح الابيض للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية