رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع راكب لحيازته سلاحا أبيض بمطار القاهرة

سلاح أبيض
سلاح أبيض

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكب لحيازته سلاحا أبيض بمطار القاهرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة، من ضبط محاولتى تهريب سلاح أبيض وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


وقالت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

واضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة أحمد الشريف رئيس القسم، فتلاحظ له وجود اجسام غريبة داخل حقائب الراكب، وبالعرض على أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، وعبدالرحمن سيد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلاحين ابيضيين.

عقوبة حيازة الأسلحة

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية