رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة الرئيس القانوني بـ" النصر للأسمدة" لمحكمة شمال القاهرة

شركة النصر للأسمدة
شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 37 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وفقًا لما ورد بتقرير الإتهام من ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية.


وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى التي إشتملت على ملف التحقيقات في الشكوى رقم (1327) لسنة 2020 إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، وتقرير اتهام ضد عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، لأنه في غضون عام 2019 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، بأن أهمل في مباشرة الدعوى رقم 929/2019 مدني كلي سويس إختصاصه لعدم قيامه بتحديد المدة المطالب بها عن إنتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصيحفة الدعوى إلى المحكمة، ولم يقدم ثمة دليل على إمتناع الشركة عن سداد مقابل الإنتفاع المطالب به مما ترتب عليه صدور الحكم  برفض الدعوى بحالتها 

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستناداً لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة

ولا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، وعملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية

وانتهت إلى أن المحال فى الدعوى الماثلة من العاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهى من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال،فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المتقدم.   

الجريدة الرسمية