رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات لاتهامه بترويج 30 كيلو بانجو في دمياط

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس تاجر مخدرات لاتهامه بترويج 30 كيلو بانجو وكمية من الهيروين بدمياط ليلة عيد الأضحى 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي. 



أكدت معلومات أجهزة الأمن  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط؛  بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وتم ضبطه حال إستقلاله سيارة ، وبحوزته (بندقية آلية - 17 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام -  كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).


وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية