رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: تقسيط المخالفات المالية المستحقة على أصحاب المخابز

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارا بشأن حصر المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي ويتم محاسبتها على أنها تعمل بالسولار، والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز المخالفة بمنظومة الخبز الجديدة.


ونص قرار وزير التموين ، بأنه يجوز تقسيط المبالغ المالية المستحقة على أصحاب المخابز البلدية التي تعمل بالغازالطبيعي ، ويتم محاسبتها على أنها تعمل بالسولار على فترة زمنية  مساوية للفترة التي تم احتساب المخالفة عليها مع عدم الإخلال بما جاء بالتوجيه الوزاري رقم ( 7 ) لسنة 2021 بالنسبة لباقي المخالفات .

وألزم وزير التموين مديريات التموين تحصيل المبالغ المالية المستحقة عن المخالفات الخاصة بالمخابز ، وفي حالة امتناع صاحب المخبز عن السداد أو التأخير في سداد الأقساط في مواعيدها المقررة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخبز .


وتتمثل مخالفات المخابز في نقص وزن الرغيف أقل من 10جرام ، حيث يتم توقيع عقوبة مساوية ، نسبة النقص في وزن الرغيف مضروب في الحصة اليومية للمخبز من الدقيق المستلم في يوم المخالفة من المطحن  بالسعر الحر.


- في حالة نقص وزن من 10جرامات إلى أقل من 20 جراما ، يتم توقيع العقوبة التالية:


- ضعف نسبة النقص في وزن الرغيف في الحصة اليومية المستلمة من المطحن للمخبز من الدقيق بالسعر عن نفس يوم المخالفة.


- في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.


- أما مخالفة نقص وزن من 20 إلى أقل من 30 جراما، يتم توقيع العقوبة التالية:


3أضعاف نسبة النقص في وزن الرغيف مضروبة في الحصة اليومية للمخبز من الدقيق المستلم من المطحن عن يوم المخالفه بالسعر الحر ، مع غلق المخبز لمدة شهر  .


- في حالة التكرار خلال 3 شهور من تاريخ المخالفه يتم مضاعفة العقوبة .



- في حالة نقص وزن من 30 جراما فأكثر يتم توقيع العقوبة التالية :



4أضعاف نقص الوزن في الرغيف مضروب في الحصة اليومية للمخبز من الدقيق التي تم استلامها عن يوم المخالف بالسعر الحر،  مع غلق المخبز 3شهور .



- في حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة تضاعف العقوبة.
الجريدة الرسمية