رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار عاجل من النيابة بشأن سيدتين وعاطل متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
أخلت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الخميس، سبيل سيدتين وعاطل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بنطاق دائرة القسم.
                                                                                                                             

التفاصيل

كان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة منزل، شقيقتها وابن شقيقتها، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، أثناء تواجدهم داخل غرفة تقع بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملكهم"، وعُثر بداخله على حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17 مترا تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 أمتار" وكمية من الأدوات المستخدمة في التنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم.

عقوبة التنقيب عن الآثار


وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار، وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على أن يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية