رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة 312 طربة حشيش بالغربية

حبس 3 عناصر اجرامية
حبس 3 عناصر اجرامية
أمرت النيابة العامة بحبس 3 عناصر إجرامية لاتهامهم بحيازة 312 طربة لمخدر الحشيش بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الغربية نشاط تشكيل عصابى مكون من "ثلاثة من العناصر الإجرامية" تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
مخدر الحشيش فى الغربية 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة فى كمين أُعد لهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وضبط بحوزتهم "312 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,184٫000 - مليونين ومائة وأربعة وثمانين ألف جنيه تقريبًا"، وتم تخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها
عقوبات تجارة المخدرات .

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية