رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 36 تاجر مخدرات على ذمة التحقيقات بالمحافظات

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس 36 تاجر مخدرات تم ضبطهم في حملة أمنية بمحيط النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

نتائج الحملات 
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 36 قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (46) متهماً وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (11٫690 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو ، وزنت (23٫400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (1٫460 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (1٫260 كيلو جرام)، كمية من مخدر آيس ، وزنت (125 جراما)، كمية من الأقراص " مخدرة – مؤثرة " وتنفذ 22 حكم قضائى.

مروجو المخدرات 
كما تم ضبط (مبالغ مالية – 43 هاتفا محمولا – سيارة – 3 دراجات نارية –7 قطع سلاح أبيض).
   
ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

عقوبات تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية