رئيس التحرير
عصام كامل

جبروت امرأة.. تقتل طفلتين بزعم قيامهما بالوقيعة بينها وبين زوجها بالإسكندرية

ربة منزل تقتل طفلتى
ربة منزل تقتل طفلتى زوجها بزعم الوقيعة بينهما بالإسكندرية
أقدمت ربة منزل على قتل طفلتى زوجها بزعم قيامهما بالوقيعة بينها وبين زوجها بالإسكندرية.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف غموض الحادث وضبط المتهمة.



تلقى قسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية إخطارا من مستشفى العامرية العام باستقبال جثة طفلة 3 سنوات، مقيمة بدائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلى، وما ذكره والدها عامل 29 سنة وشقيقته ربة منزل، مقيمان بالعنوان نفسه، من أنه أثناء لهو الطفلة أعلى سلم أمام المنزل اختل توازنها وسقطت مما أدى لوفاتها ولم يتهما أو يشتبها في أحد.


توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، إلى أن شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات، توفيت في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها، وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما، ربة منزل 24 سنة مقيمة بذات العنوان، فتم ضبطها.

واعترفت وبررت ارتكابها للجريمتين بقيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وزوجها (والدهما) بتحريض من جدتهما.

وأشارت إلى قيامها بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها.



عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية