رئيس التحرير
عصام كامل

ألفاظ إباحية وفيديو أغضب العالم.. القصة الكاملة لـ"المتحرش البرازيلي"

المتحرش البرازيلي
المتحرش البرازيلي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس غضبا بسبب فيديو نشره سائح يحمل الجنسية البرازيلية والمعروف إعلاميا بـ " المتحرش البرازيلي" يتحرش لفظيا بفتاة داخل أحد الأماكن المخصصة لبيع أوراق البردي، حيث تلفظ بألفاظ إباحية عبر خاصية الفيديو، مستغلا عدم فهمها للغة التي يتحدث بها، ولم يكتف المتهم بذلك، بل نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.


المتحرش البرازيلي
وعقب نشر السائح الفيديو علي صفحته الشخصية بالفيس بوك هاجمه مواطنوه وقاموا بإرسال ترجمة الفيديو إلى إحدى الصفحات المصرية المتخصصة في كشف المتحرشين وطالبوا بالقبض على المتحرش البرازيلي الأمر الذي دفعه لحذفه.

الداخلية فور انتشار الفيديو قامت بالفحص ونجحت في الوصول إلى المتهم والمجني عليها وتمكنت من ضبطه.

من جانبها تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ومن المقرر إجراء مواجهة قانونية بين المتهم والمجني عليها.

القبض على المتحرش البرازيلي

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتحرش البرازيلي، الذي تحرش بفتاة مصرية داخل أحد الأماكن المخصصة لبيع أوراق البردي ، حيث تلفظ بألفاظ اباحية عبر خاصية الفيديو، مستغلا عدم فهمها للغة التي يتحدث بها، ولم يكتف المتهم بذلك، بل نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب الفيديو في حالة غضب واسعة، على صفحة المتحرش البرازيلي، حيث اضطر لحذف الفيديو، قبل أن يتوجه مجددا إلى الفتاة، ويصور معها فيديو آخر، مستغلا أيضا عدم معرفتها باللغة التي يتحدث بها.

إجراءات محاكمة الأجنبي في مصر
من جانبه قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الدولة المصرية يحكمها مبدأ إقليمية القانون فقد نص قانون العقوبات على أنه يطبق علي كافة الجرائم التي ترتكب على إقليم الدولة المصرية سواء أكان الجاني أو المجني عليه فيها وطنياً أم أجنبيا، وسواء أكانت الجريمة قد هددت مصالح الدولة علي الإقليم المصري  أو هددت مصالح دولة أجنبية طالما كانت الجريمة أو جزء منها وقعت علي الأراضي المصرية، فالجريمة تعد بغير شك مرتكبة فى هذا المكان ويصبح قانون الدولة المصرية هو واجب التطبيق.

وأضاف "محفوظ" أن تطبيق ذلك المفهوم على النشاط الإجرامي، وأي جريمة مثل المخدرات أو جرائم الارهاب والقتل وغيرها، يختص بها القضاء المصري، دون النظر لجنسية الجاني والمادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ , ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ نصت على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي بينه المحقق في التحقيقات وإلا يعد التحقيق باطلا.

وقال: في جميع الأحوال لابد أن يأمر أمر الإحالة بندب محام للمتهم للدفاع عنه دون النظر لجنسيته وللمحكمة أن تنتدب محاميا لأي متهم في الجنايات أو الجنح ذات عقوبة الحبس الوجوبي إذا لم يكن له مدافع.

الجريدة الرسمية