رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مدير تعليم المنوفية والمدير القانوني إلى تأديبية أسوان للاختصاص

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 31 لسنة 62 قضائية عليا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى، محاكمة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشأن ارتكابه مخالفات جسيمة خلال فترة شغله وظيفة مدير تعليم أسوان بالاشتراك مع مدير الشئون القانونية، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسوان للاختصاص.


وكان تقرير الاتهام نسب إلى مختار عبد الهادي عفيفي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه وافق وأعتمد خلال توليه وظيفة مدير تعليم أسوان الطلب المقدم من يوسف موسى أحمد، مدير الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسوان "المحال الثاني" بشأن إنشاء سجل خاص به لإثبات حضوره وانصرافه وحده دون باقي العاملين بالمديرية مما ترتب عليه قيامه بالتلاعب في هذا السجل بالمخالفة للتعليمات وما تقتضيه واجبات وظيفته.

وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني يوسف موسى أحمد، مدير الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسوان قام بتحرير العديد من خطوط السير لنفسه للتوجه الى مأموريات خارج مقر عمله بالمديرية دون الحصول على موافقة مدير المديرية، واستخدام خطوط سير صورية دون تنفيذها بالمخالفة للتعليمات. 

وقالت المحكمة إن الوظائف التي تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة شاغليها أو نظر الطعون في القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة في شأنهم، هي تلك الوظائف التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية سواء كانوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي من الكادرات الخاصة.

ومن ثم فإن وظيفة كبير ليست من وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عامة - كمصلحة أو جهاز أو صندوق والتي لا سبيل لشغلها إلا على وفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية، في حين تندرج وظيفة كبير في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر عمل شاغليها في أي من مجالات العمل التخصصي أو البحثي.

دون أن يوكل إليهم أي من مهام الإدارة العليا، وإن جرى تقييم تلك الوظائف بدرجة مدير عام ماليا دون اعتبار لطبيعة المهام المخولة لشاغليها، ومن ثم ينحسر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن نظر المنازعات التأديبية لشاغلي تلك الوظائف، منعقدا الاختصاص بنظرها للمحاكم التأديبية المختصة. 

وإذ ثبت بالأوراق أن المحال الأول يشغل درجة كبير معلمين، وكان منتدبا مديرا لمديرية التربية والتعليم بأسوان، ثم انتدب حاليا مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ويشغل المحال الثاني درجة كبير باحثين، ومن ثم انحسر وصف وظائف الإدارة العليا عن وظيفة كل منهما.

ولا يقدح في ذلك شغل المحال الأول الوظيفة المدونة قرين اسمه بتقرير الاتهام، إذ ثبت شغله تلك الوظيفة ندبا، والندب بطبيعته مؤقت، ولا يخول صاحبه حقًا في الوظيفة المنتدب إليها، فالموظف المنتدب لشغل وظيفة مدير عام من درجة أدنى منها لا يُعامَل تأديبيا معاملة المدير العام كوظيفة قيادية من وظائف الإدارة العليا، بل يُعامَل معاملة الدرجات الأدنى من هذه الدرجة، نظرا لاختلاف النظم التأديبية من حيث الاختصاص بالتحقيق والمحكمة المختصة ونوع الجزاء بالتبعية حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منعقدا الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها، وإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية