رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماسح أحذية يشعل النيران في ابنة خالته بعد فشله في اغتصابها بأسوان

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة فتاة داخل مسكنها عقب نشوب حريق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليها بعد فشله فى اغتصابها  لإخفاء جريمته بمحافظة أسوان. 


حريق شقة 
تلقى مركز كوم أمبو بلاغًا بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة كائنة بالطابق الثالث بعقار بدائرة المركز مُستأجرة من ربة منزل "37 سنة - أرملة" وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية وما نتج عنه من وفاة ابنة مستأجرتها "14 سنة" وتفحم جثتها، وحدوث تلفيات بمحتويات الغرفة، وما قررته والدة المتوفاة بحدوث الواقعة حال توجهها لزيارة شقيقتها بذات القرية.

محاولة اغتصاب فتاة 
وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسوان عن أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليها "21 سنة - ماسح أحذية" مقيم بذات القرية.

اعترافات المتهم 
وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، واعترف بقيامه بالتوجه للشقة سكن المجني عليها مستغلًا تواجدها بمفردها محاولًا التعدي عليها إلا أنها قاومته وأحدثت به إصابات فقام بالتعدي عليها بعصا كانت متواجدة بحجرة نومها فأُغشى عليها فقام بجمع كمية من الملابس ووضعها حولها وأضرم النيران بها وانتظر حتى تأكد من إمساك النيران بها وبالحجرة ولاذ بالفرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية