رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة الطالبية

تحرش
تحرش
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال والد الطفلة التي تحرش عامل بها داخل العقار بعد أن طاردها مستغلا صغر سنها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت نتيجة تفريغ الكاميرات.


فيديو كاميرات المراقبة
وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار، لاستدراج الطفلة والتحرش بها، لفحصه وتفريغه للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم. 

التحقيقات الأولية
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم من سكان عقار مجاور للعقار الذى شهد واقعة التحرش، وأنه ظل يطارد الطفلة، مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على مقاومته، بعدها اصطحبها لعقار سكنى وتحرش بها فى الطابق الأول، إلا أن كاميرات المراقبة صورت الجريمة، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

الاستماع لأقوال أسرة الطفلة 


وتستمع النيابة العامة لأقوال أسرة الطفلة الضحية ومن بينهم والدها، والذى اتهم العامل بالتحرش بابنته بعد استدراجها خلال صعودها للمنزل.

استدرجها المتهم للتحرش بها

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عامل بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الطالبية، حيث استدرجها للتحرش بها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بلاغ من والد طفلة يتهم فيه عاملا بالتحرش بابنته
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عاملا بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.
 
 عقوبة التحرش 

وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".  
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
 
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية