رئيس التحرير
عصام كامل

23 بلاغا.. القبض على «مستريحة جهينة» جمعت ملايين الجنيهات بزعم التوظيف

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على "مستريحة جهينة" جمعت ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة الملابس الجاهزة .


تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج و 22 آخرين ، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.




الاستثمار بتجارة الملابس 


وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام صاحبة محل لتجارة الملابس الجاهزة ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج ، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز.


وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.


مركز شرطة جهينة 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة النصب على المواطنين جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.


وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية