رئيس التحرير
عصام كامل

بريئة من استغلال سيارات عملها.. التأديبية تلغي مجازاة مسئولة بالمحاسبات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، قرار مجازاة مسئولة بدرجة وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والمتضمن مجازاتها بعقوبة التنبيه ، لما نُسب اليها من استخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها في توصيلها عاي الرغم من صرف بدل انتقالها ، وأمرت المحكمة بإلغاء العقوبة مع رد ما تم خصمه من مستحقاتها وهو مبلغ ١٥ ألف جنيه ، كأثر من أثار قرار الجزاء ، فيما رفضت المحكمة دعوى التعويض المقامة منها.




صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.


الوظائف الرقاببة 

وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها، أنها إلتحقت بخدمة الجهاز في مجموعة الوظائف الرقابية وتدرجت حتى وصلت لوظيفة مدير إدارة مراقبة حسابات من فئة وكيل أول وزارة.


وفوجئت بإحالتها للتحقيق بتهمة إستخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها، والتي كانت تعمل الطاعنة نائبة لمديرها من فئة وكيل وزارة.


وإنتهى التحقيق إلى إدانتها بمخالفة إستخدام سيارات الجهة الخاضعة لرقابتها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لإستخدام سيارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وأوصى بمعاقبة الطاعنة بعقوبة التنبية.


أقوال الشهود

وجاءات أقوال الشهود، إن الطاعنة في ذلك الوقت كانت تستقل سيارتها ، مما يثبت للمحكمة أن المخالفات المنسوبة إليها تحيط بها ظلال كثيفة من الشك، ولما كانت أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة لا تكون ثابته في حقها ثبوتاً يقينياً.


وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه، وإسترداد المبالغ التي صرفت لها كبدل إنتقال وفروق بدل إنتقال وقدرها 15300 جنية من مستحقاتها، فإنه يكون قد صدر على غير سند من القانون.



دعوى تعويض


وبشأن نظر دعوى التعويض الاى رفضتها المحكمة ، فرأت المحكمة أنها حكمت بإسترداد المبالغ التي تم خصمها منها وقدرها ١٥ ألف جنيه، ولما كان على المحكمة وهي بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه، وإذ لم تثبت الطاعنة أصابتها بثمة أضرار سواء مادية أو أدبية مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست ظنية أو افتراضية أو احتمالية.



كما لم تقم الطاعنة بتقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، فضلاً عن أن إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار والتي من بينها إسترداد المبالغ الني خصمت منها الخاصة ببدل الإنتقال وفروق بدل الإنتقال يُعد خير تعويض عن الأضرار التي قد تكون قد أصابتها .


 ومن ثم يعتبر ذلك الحكم خير تعويض للطاعنة عن تلك الأضرار ، وبحسبان أنه سيترتب عليه تنفيذ الحكم إعلاءً لكرامتها وسُمعتها ورداً لاعتبارها سواء في محيط العمل بين زملائها وأقرانها ومرءوسيها ، أو في نطاق أسرتها وذويها وأقاربها ومعارفها والمحيطين بها، وبالتالي فإن ذلك يُعد خير تعويض للطاعنة عما أصابها من أضرارّ جراء صدور القرار المطعون فيه، الأمر الذى يتعين معه ـ والحالة هذه ـ رفض طلب التعويض.
الجريدة الرسمية