رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على مزرعة ماشية بالغربية

قوات الأمن
قوات الأمن
نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على مرتكبى واقعة السطو المسلح على مزرعة مواشى بالغربية.


سطو مسلح 
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من عامل بمزرعة ماشية كائنة بدائرة المركز؛ أنه حال تواجده بالمزرعة عمله فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه ثم قاموا بإيثاقه بقطعة من القماش واستولوا على 3 رؤوس ماشية بإستخدام سيارة نقل.

محافظة الغربية 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط اللصوص 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم  وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم بإستقلال السيارة المستخدمة وعقب وصولهم للمكان قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول ، 3 رؤوس ماشية)، وأرشدوا عن (رأسى ماشية ، الهاتف المستولى عليه ، السيارة المستخدمة).

وأضاف المتهمين بالتصرف فى رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشى "تم ضبط المبلغ المالى" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية