رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش في المطرية

حبس
حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس ربة منزل لحيازتها كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائها 15 يوما علي ذمة التحقيق.
 
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية