رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الرسمية تنشر قانوني تغليظ عقوبة ختان الإناث والصلح الواقي من الإفلاس

مجلس النواب
مجلس النواب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 مكرر "و" الصادر في 28/4/2021 قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

تغليظ عقوبة ختان الإناث

ووافق مجلس النواب، نهائيًا خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويستهدف القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور.

وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي :
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررًا)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المادة (242 مكررًا أ)
يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستهدف تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

كما نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

وإلى نص القرار:



Advertisements
الجريدة الرسمية