رئيس التحرير
عصام كامل

تغطيات شركات التأمين على النقل البحري والبضائع والاستثناءات

 النقل البحري والبضائع
النقل البحري والبضائع
تأمين البضائع عنصرا هاما في التجارة الدولية، حيث أصبح من غير المعتاد أن تكون الشحنة البحرية غير مؤمن عليها.

وتوفر شركات التأمين حماية تأمينية تتمتع بمرونة عالية لبضائع المستوردين والمصدرين أثناء عملية الاستيراد والتصدير المنقولة بحرا أو جوا و برا، وذلك بالشروط والتغطيات الممنوحة من معهد مكتتبي التأمين في لندن.


وتغطي وثائق التأمين البحري البضائع المنقولة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة، وهناك مستويات متدرجة لهذه الوثائق مقسمة حسب درجة التغطية وتوجد في ثلاث مجموعات أساسية:

شروط المجمع لتأمين البضائع
أ -  تغطى كافة الأخطار البحرية All Risks بما فيها العجز الجزئي والتلف الجزئي والسرقة، ما عدا ما هو مستثنى من بنود مدرجة بشرط الاستثناءات الأخطار المغطاة:

- جميع الأخطار عن الخسائر او الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها.

- العوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحري

- مسئولية التصادم المشركة

شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب )

شروط المجمع لتأمين البضائع ( ج )

- يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها التى ترجع بدرجة معقولة إلى ما يلي: 

- الحريق والانفجار.

- جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب.

- انقلاب أو تعطل الناقلة البرية.

- تصادم أو احتكاك السفينة أو القارب أو الناقلة بأى جسم خارجى عدا الماء.

- تفريغ البضاعة فى ميناء الإغاثة.

- الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها و التى تحدث نتيجة ما يلي:

تضحية العوارية العامة.

الرمي في البحر.

العوارية العامة ومصروفات الانقاذ البحرى.

مسئولية التصادم المشركة.

فضلا عن أن شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب ) أوسع من تغطية شروط المجمع لتأمين البضائع ( ج ) حيث تغطي ايضا:


خروج عربات السكة الحديدية عن القضبان.


البراكين أو الهزات الارضية او البرق (الصواعق).


اكتساح مياه البحر لسطح السفينة.


دخول مياه البحار أو البحيرات أو الانهار إلى السفينة أو القارب او الناقلة او الحاوية أو المنصة النقالة أو مكان التخزين.


الفقد الكلى لطرد بالكامل فقد من على ظهر السفينة او القارب او بسبب سقوطة اثناء عمليتي الشحن والتفريغ.


الاستثناءات

الأضرار أو الخسائر الناجمة عن :


التصرف الضار المتعمد للمؤمن له.


التسرب العادي أو النقص العادي في الوزن أو الحجم أو البلي العادي للأشياء المؤمن عليها.


عدم كفاية أو عدم ملائمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها .
العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء المؤمن عليها.


التأخير، حتى ولو حدث التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده.


الإعسار المالي أو عدم الملاءة المالية لملاك أو مديري أو مؤجري أو مجهزي السفينة.


الضرر المتعمد او الاتلاف المتعمد للاشياء المؤمن عليها او اى جزء منها من اى شخص او اشخاص.


استعمال أي من أسلحة الحرب يتم التفاعل فيه عن طريق الانشطار و/او الاندماج الذرى او النووى او اى تفاعل مماثل او باستخدام قوى او مواد ذات نشاط اشعاعى.


شرط استثناء عدم الصلاحية للملاحة و عدم الملائمة.


شرط استثناء الحرب.


شرط استثناء الإضرابات.


التأمين بشروط الهلاك الكلي.


يغطى هذا التأمين:

الهلاك الكلي فقط للأشياء المؤمن عليها الناتج عن هلاك الوحدة الناقلة بسبب غرق – انفجار- حريق.


كما يمكن تغطية خطر الحروب والاضرابات اثناء الرحلة البحرية كخطر اضافى (بقسط اضافى).
الجريدة الرسمية