رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس 4 عناصر إجرامية لاتهامهم بترويج المواد المخدرة في الإسماعيلية

حبس
حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الإسماعيلية تجديد حبس 4 عناصر إجرامية لاتهامهم بترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية بقيمة 2 مليون و660 ألف جنيه 15 يوما علي ذمة التحقيق.


كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي. 

إدارة مكافحة المخدرات
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مراكز شرطة فايد والتل الكبير أول الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط تجار المخدرات
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطهم على النحو التالى:

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة فايد،  وبحوزته (كمية من مخدر الأيس "شابو" - كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" - مبلغ مالى –هاتف محمول). 

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، وبحوزته  3 اسطوانات لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول.

وتم أيضا ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول.

اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بحيازة المضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.660.000 إثنان مليون وستمائة وستون ألف جنيه تقريباً.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية