رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ٦ عناصر إجرامية بتهمة حيازة ٩٠ طربة حشيش

حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس ٦ عناصر إجرامية ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة بجايزة كمية من المخدرات بقصد الاتجار. 

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة لمخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والبحيرة نجحوا فى ضبط ٦ عناصر إجرامية بحوزتهم ٩٠ طربة لمخدر الحشيش ومبالغ مالية وهواتف محمولة.


اعترافات المتهمين 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والأموال حصيلة البيع والهواتف بقصد التواصل مع عملائهم. 

النيابة العامة 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

عقوبة تجارة المخدرات

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية