رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء والمستندات.. حيثيات براءة سكرتير عام مدينة بنها ومساعديه

محكمة
محكمة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 105 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وآخرين من مساعديه بعد عدم ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.


حكم البراءة شمل كلًا من أيمن أحمد السيد، مسؤول دفتر الحضور وانصراف العاملين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ومحمود أحمد الحملاوي، مدير الحملة الميكانيكية والسيد محمد أحمد، سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها. 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المنسوب للمحالِين هو تحرير واعتماد بيان يخص المدعو عادل عبد الفتاح السيد، العامل بذات محل عمل المحالين، اشتمل على أيام السبت و الجمع والعطلات التي قام بالعمل خلالها في غضون عامي 2015/2016، قبل إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية.

ودون تضمينه ما يفيد صرف مستحقاته عن عمله خلال أيام العطلات إما نقدا أو بأيام بديلة، والتي قدمها للمحكمة الإدارية بالقليوبية في الدعوى المقامة منه رقم 3659 لسنة (5) ق، وقضى بأحقيته في صرف أجر مضاعف عن عمله في تلك الأيام، فنُسب إليهم إعداد واعتماد بيان مخالف للواقع.



وتبين من الأوراق أن هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة المشار إليها قد صرحت للمدعو عادل عبد الفتاح السيد، باستخراج بيان حالة وظيفية وإفادة بأيام الجمع والعطلات والسبت من واقع دفاتر جهة عمله، دون تحديد بالتصريح عما إذا كان البيان المطلوب يشمل الأيام التي قام فيها المذكور بأداء عمل، أم أن الـمُصَرَّح به هو بيان بإجمالي تلك الأيام على وجه العموم.

ومن ثم أعدَّ المحالون هذا البيان دون تضمينه ما يزيد على ما صرحت به هيئة مفوضي الدولة، وهو ما ينفي في حقهم القول بتعمد تحرير بيان على خلاف الواقع، لا سيما وأن الثابت بحكم المحكمة المنوه عنه تضمين أسبابه عبارة "وبمراعاة خصم ما سبق صرفه للمدعي من هذا المقابل"


وأعادت المحكمة الإشارة في منطوق حكمها إلى أن قضاءها بأحقية المذكور في طلباته يكون "على النحو المبين بالأسباب"، وهو ما استُغلِقَت به سبل التحايل أو الظن به في أي جانب، إذ ردَّت المحكمة الأمر لجهة الإدارة محل عمل المذكور بالرجوع لدفاترها لخصم ما قد يكون مصروفا له سلفا كمقابل عن العمل في تلك الأيام محل الحكم، ومن ثم انتفى في حق المحالين القول بإصدار بيان على خلاف الواقع تحايلا ومجاملة للمذكور.



ولا يقدح فيما تقدم القول بأن عدم تضمين البيان المشار إليه ما يفيد سبق صرف المقابل النقدي للمذكور يعد تلاعبا في مستند رسمي ومن ثم يضحى مخالفة تستوجب الجزاء، ذلك أنه قول مردود بما سلف بيانه من أن تصريح هيئة مفوضي الدولة جاء على عمومه دون طلب تحديد ما سبق صرفه.

فضلا عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد إصدار تعليمات عامة تخاطب المحالين بشكل محدد وإطار معين للبيان محل المخالفات المنسوبة إليهم، أو بعبارات محددة يتم استيفاؤها مع كل بيان صادر عن الوحدة محل عملهم، ومن ثم فلا محل للقول بإخفاء المحالين أي معلومات بالبيان المشار إليه.

ومن ثم فقد أدى المحالون العمل المنوط بهم التزاما بتصريح هيئة مفوضي الدولة آنف البيان ودون التصدي لما لم يُطلب منهم ودون مخالفة تعليمات دقيقة تخاطبهم وينضوي عملهم تحت لوائها، متروكا الأمر في كل الأحوال لتقدير المحكمة المنوه عنها للمعلومات المحررة بهذا البيان تحت رقابة محكمة الطعن، فتبرأ والحال كذلك ساحتهم مما نسب إليهم، وهو ما تقضي به المحكمة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المحالين جميعهم مما هو منسوب إليهم.
الجريدة الرسمية