رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل سقوط عصابة سرقة بالإكراه في الخليفة

ضبط تشكيل عصابي بالخليفة
ضبط تشكيل عصابي بالخليفة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة في القبض على  تشكيل عصابي  تخصص في النصب وسرقة المواطنين بالإكراه عقب استدراجهم لشراء قطع أثرية بمنطقة الخليفة.


تشكيل عصابي بالخليفة
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط 6 أشخاص، لـ 5  منهم معلومات جنائية  حال استقلالهم سيارة " ملك وقيادة أحدهم "منتهية التراخيص" ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقتان من ذات العيار – 2 طبنجة صوت – كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية "مقلدة" – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالي – 6 هواتف محمولة).

اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين واستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الناري والصوت المضبوطين بحوزتهم.

وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة  ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

و ذكرت المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية