رئيس التحرير
عصام كامل

حبس محام وزوجته حاولا إدخال مخدرات لموكل بقسم ثان طنطا

نيابة قسم ثان طنطا
نيابة قسم ثان طنطا تحبس محاميا وزوجته ١٥ يوما على ذمة التحق
أمرت نيابة قسم ثان طنطا بحبس محام وزوجته ١٥ يوما على ذمة التحقيق، بعد قيامهما بإدخال مواد مخدرة إلى أحد الموكلين لديهما.


كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد بالقبض على محام وزوجته المحامية أثناء ادخالهما مواد مخدرة الى أحد الموكلين لديهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما ٤ أيام  وجددها قاضي المعارضات. 

حشيش داخل الطعام

ضبطت الأجهزة الأمنية عاطلا بحوزته حشيش وضعه داخل أطعمة أثناء زيارته مسجونا بطنطا.

ونجحت القوات في ضبط خالد ح. م. س. 47 سنة، عاطل، مقيم بشارع صابون – أول طنطا، وبحوزته (2 قطعة من مخدر الحشيش – 17 قرصا مخدرا) داخل الأطعمة، أثناء وجوده بالمركز لزيارة صديقه "السيد ا." 30 عامًا، عاطل – مقيم بمنطقة العجيرى – أول طنطا، المحبوس احتياطيًا في القضية رقم 1141 جنح قسم أول طنطا 2016 (مخدرات) تم التحفظ على المضبوطات.

وبسؤال المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة، بقصد إدخالها للمسجون، تحرر عن ذلك المحضر رقم 57 أحوال مركز طنطا.


قانون مكافحة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية