رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار وزير التعليم بإلغاء امتحان 50 طالبًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بكفر الشيخ تقرير بالرأي القانوني في ٥٠ طعنا كان قد تقدم  بهم  المحامي بالنقض عمرو عبد السلام نيابة عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ 


هيئة المفوضين

يأتي التقرير بعد مرور ما يقرب من عام ونصف من إصدار قرارا بإلغاء امتحانات جميع طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري ورسوبهم، وانتهاء المواعيد القانونية للطعن على القرار حيث لم يتمكن  الـ50 طالب عقب  صدور قرار وزير التربية والتعليم من أداء امتحاناتهم عام 2019 من الطعن عليه، وانتهت المواعيد القانونية لإلغاء القرار.

وانتهى قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بقبول كافة الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت عليه والتي من أخصها إعلان نتيجة هؤلاء الطلاب بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019 وفق الدرجات التي حصلو عليها وتمكينهم من اللحاق بالجامعات والمعاهد العليا طبقا للتنسيق العام الدراسي 2019.

كما انتهى أيضا إلى إلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوى، وذلك استنادا لدفاع محامي الطلاب بأن القرار قد صدر منعدما منذ ميلاده لمخالفته مبدأ المشروعية، وانعدام ركن السبب في القرار المطعون عليه وانتزاع النتيجة التي انتهي إليها من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى قانونيا أو ماديا.

 وأكد عمرو عبدالسلام المحامي أن  القرار المنعدم يتجرد من قوته القانونية بأثر رجعي من تاريخ صدوره ومن ثم لا يتحصن ضد الالغاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه خلال ال٦٠  يوما، ويجوز لأصحاب الشأن الطعن عليه في أي وقت 

جدير بالذكر  أن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ  عام 2019  سبق لها وأن  قضت برفض كافة طعون الطلاب وأيدت قرار وزير التربية والتعليم برسوبهم.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية