رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تتحرى عن صاحب طرد بريدي يحتوي على طوابع مخدرة بالمطار

مطار القاهرة
مطار القاهرة
امرت نيابة النزهة بسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية حول ضبط كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدي بميناء القاهرة الجوي وكلفت بالتحري عن صاحبها تمهيدا لضبطه والتحقيق معه وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي .


وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائى تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لفحص محتوى الطرد، وأسفرت أعمالها عن ضبط 425 طابع مخدر مخبأة داخل كتاب.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية