رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل شاب وإصابة شقيقه بسبب "حضانة طفل" بالوراق

مقتل شاب في الوراق
مقتل شاب في الوراق
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تفاصيل مقتل شاب وإصابة شقيقه بمنطقة الوراق، تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليهما وشقيق زوجة الأول بسبب خلاف على حضانه طفل استعان المتهم بأصدقائه وتعدوا على المجنى عليهما بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة آخر، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.


تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط أحدهما قتيلا واخر مصابًا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وإصابة شقيقه بطعنه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

 
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه الأول و شقيق زوجته بسبب محاولة ضم المجنى عليه طفله لحضانته بعدما توفت والدته.

واضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة على أثرها المتهم بالاستعانة ب3 من أصدقائه، وتعدو بالضرب على المجنى عليه وشقيقه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة شقيقه، وفر المتهمين هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترافوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية