رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة حيازة 270 طربة لمخدر الحشيش

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بتهمة حيازة 270 طربة لمخدر الحشيش بمحافظات الإسكندرية ومطروح والغربية.


كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط  100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الغربية، مطروح) من ضبط 170 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام، مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة) بحوزة 3 عناصر إجرامية.


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و190 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية