رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث الآداب من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المعلن عن إستعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4) أشخاص (عاطل، 3 سيدات) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة .

وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بتسهيل وإستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وأضاف بإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض .

وبمواجهة باقى المتهمات أقررن بإعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة المتهم الأول ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم كما أمكن ضبط3 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم المذكور محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.

واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
الجريدة الرسمية