رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تخفيف الحكم على المتهمين بقتل نجل مروة ميمي

أرشيفية
أرشيفية
أودعت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، حيثيات حكمها بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل مروة ميمي المذيعة بقناة النهار وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر.


وذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام "أ. س" و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهما طفلين بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الثامنة عشرة، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بإحرازه، وتسببا خطأ في موت المجني عليه "كريم هشام عبد التواب" وكان بسبب رعونتهما وعدم احترازهما، بأن انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملاءه والمجنى عليه ثم استله المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وقالت الحيثيات أن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أن تكون وردت من الجرائم بالمادة آنفة البيان، وهي واردة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ويكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض وإذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.

وحيث إنه بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشأن التهمة الثالثة القتل، كما حضر أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشأن التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.

وخلال جلسة الاستئناف أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، وطلب الدكتور حسنين عبيد، والمستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض، دفاع المتهم الثاني، بالبراءة لإلغاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بان السلاح هو سلاح ناري وانتقاء اركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء الركن المعنوي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
الجريدة الرسمية