رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: مكافآت مليونية في الثروة السمكية عن مبيعات وهمية

عاطف فاروق
عاطف فاروق

رصد حكم قضائي قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل إحدى هيئات وزارة الزراعة تمثلت في الاستيلاء على 6.3 مليون جنيه في صورة مكافآت وحوافز بزعم تحقيق إيراد عن حصيلة المبيعات بالمخالفة للحقيقة بقصد الاستيلاء على المال العام، وعوقب على إثرها 7 مسئولين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة 


الحكم في القضية رقم 214 لسنة 61 قضائية عليا تضمن مجازاة زيزيف إبراهيم فانوس، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم محمد السيد حسن، كبير أخصائيين وفوزية عبد الرازق سيد، كبير أخصائيين بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته
 
تأديب عصابة سيارات «ذوي الاحتياجات الخاصة» بعقوبات مشددة

وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب عمرو عبد الباقي شحاتة، مراقب الحسابات بالهيئة وشريف عطية مصطفى، محاسب ومحمد سعيد فريد، أخصائي شئون عاملين وأحمد علي عبد المجيد، المحاسب بالهيئة


نوهت المحكمة إلى تقرير التفتيش المالي بوزارة المالية الذي تضمن أن قانون الموازنة السنوي ينظم موازنة هيئة الثروة السمكية سواء المصروف أو الإيراد، وينص على أن التأشيرات العامة والخاصة جزء لا يتجزأ منه، وأن الموازنة نصت في التأشيرات الخاصة بشأن المكافأت أن لا يتم صرفها إلا عند تحقيق المستهدف من مبيعات الإنتاج، ولا يجوز تعديل تلك القواعد إلا بعد موافقة وزير المالية

وكشفت أوراق القضية أن موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حددت المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة، ولجأ المخالفون إلى تحويل مبالغ مالية من حساب المصروفات الى حساب الإيرادات بأن قاموا بعمل تسوية وتحويل بنكي من بنك الاستثمار القومي "حساب المصروفات" إلى البنك المركزي "حساب الإيرادات" مما ترتب على ذلك  صرف مكافآت للعاملين بالهيئة بلغ إجماليها 6.3 مليون جنيه


قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفين أعدوا ووقعوا وأعتمدوا كشوف التسوية التي تضمنت إثبات إيراد مبيعات خلافًا للحقيقة ورغم كون ما تضمنته الكشوف قيمة الزريعة الملقاة في البحيرات، ولا يجوز إثباتها بباب الإيرادات مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بلغت قيمتها 6.3 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والتعليمات

استندت حيثيات الحكم إلى إقرار المخالفين بإعداد والتوقيع وأعتماد على تلك الكشوف بوصفهم الوظيفي، وما أسفرت عنه التحقيقات رغم ما هو ثابت بها من تضمينها مبالغ مالية على أنها ايرادات الهيئة جهة عملهم رغم كونها قيمة الزريعة المصروف على شرائها وإنتاجها من قبل الهيئة جهة عملهم ومن موازنتها، وهو ما تضمنته مذكرات العرض لإجراء تلك التسوية، والتي ثبت منها أن تلك المبالغ هي عن أعمال وتوريدات الباب السادس بالمخالفة للمبادئ المحاسبية والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981


وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه الصادر بحقهم حكم الإدانة ينطوي على إزدواجية في الصرف حيث حددت موازنة الهيئة جهة عملهم المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه رغم عدم تحقيق المستهدف من المبيعات، وأنتهت إلى إصدار حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية