رئيس التحرير
عصام كامل

هل تجب الزكاة عن المال المدخر لزواج البنت

الشيخ جاد الحق على
الشيخ جاد الحق على جاد الحق

يحرص الوالدان على إعداد جهاز للبنت منذ صغرها لإعدادها للزواج ، وقد يدخر الوالد مبلغا من المال تحت بند جهاز البنت وشراء احتياجاتها لمنزل الزوجية ، وأحيانا يودع هذا المبلغ فى دفتر توفير باسم البنت فما الحكم الشرعى فى هذا المال ، وهل تجب الزكاة عنه أيا كان مقداره وما هو المقدار الواجب فيه الزكاة ؟



يجيب فضيلة الدكتور جاد الحق على جاد الحق مفتى الجمهورية وشيخ الازهر ايضا سابقا ــ رحمه الله رحل 1996 ـــ يقول :
نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن 85 جراما - ويشترط لوجوب الزكاة فى هذا المقدر وما فوقه أن يكون فائضا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب، ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام . 
ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر ( بواقع 2% ) ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال مادامت قد توافرت فيه الشروط الواجبة .
وعلى هذا ففى واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار  23 بالعملة المصرية وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من اجله المال وهو تزويج البنت . 

ومثال للإيضاح 85 جراما فى 626 قرشا سعر الجرام ( وهذا السعر المنشور اليوم الأربعاء 9/5/79 بجريدة الأهرام المصرية ) يساوى 53210 قرشا - ويلاحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه 
فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، والاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا 85 جراما عيار 23 ، وقد يزيدالسعر أو ينقص . 

والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذى كمل فيه النصاب ، ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الشرط لازم فى أول العام وآخره ولا عبرة للزيادة والنقصان فى وسط العام .
هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلكه أو في السيارة التي أركبها؟.. لجنة الفتوى تجيب

وبذلك فإن ما يودع متوفرا وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام 
وبناء على هذا تجب الزكاة فى المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط الواجبة ،  وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله اعلم 

الجريدة الرسمية