رئيس التحرير
عصام كامل

دول تطبق غرامات الامتناع عن التصويت وآلية التطبيق

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

ما زال قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ ويقدرون بنحو 54 مليون جنيه إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ، مثار جدلا ونقاشا واسعا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، و آراء فقهاء القانون ما بين مؤيد ومعارض.


وقال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري إن المشاركة في الانتخابات واجب قانون وستوري، ونحن في دولة القانون .


وأضاف أن يوجد عدد من الدول الأوروبية والآسيوية تنص قوانينها على التصويت إجباري وتوقيع غرامة علي عدم المشاركة في الانتخابات ، ومنها  دول كندا النروبج ، البرتغال ،  اليونان،  السويد ،  بلجيكا ، البرازبل ، الاكوادور لوكسمبورج ، سنغافوره ،  استراليا ، النمسا ، تركيا ، بيرو ، الدومينيك ،  لبنان ،   تايلاند و المكسيك .


وأوضح أن بعض الدول تطبق الغرامات المالية ، وبعض الدول تطبق عقوبات سالبة للحرية جراء الامتناع عن سداد الغرامة ، وبعض الدول تقرر حرمان الممتنع عن التصويت من الإستفادة من بعض الخدمات الحكومية .


وأضاف أن بعض الدول مثل الأرجنتين تجعل التصويت إجباري حتى سن الـ 70 سنة ، وبعد هذا السن يصبح التصويت بالنسبة لهم اختياريا .


وأشار إلى أن بعض الدول تلزم الناخبين بتقديم مقدما إلى اللجان الانتخابية اعتذارا عن الحضور في حالة عدم وجود ظروف تحول دون مشاركتهم في التصويت .

 

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، قد عقد الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفات بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

 

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

وبتطبيق مقتضى المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. 

الجريدة الرسمية