رئيس التحرير
عصام كامل

المتهمة بقتل نجلها في كرداسة: "مدمن ومشاكله كتير"

أرشيفية
أرشيفية
اعترفت المتهمة بالتحريض علي قتل نجلها بمساعدة آخرين بكرداسة أنها اتفقت مع نجل نجلها وآخر مسجل في التخلص منه وقتله بسبب مشاكله الكثيرة التي لاتنتهي وتحملها أعباء ومصاريف العلاج في مصحة نفسية لعلاجه من إدمان المخدرات ونظرا لكثرة المصاريف وعدم استطاعتها الإنفاق عليه فكرت في قتله فحرضت واتفقت مع آخرين على تنفيذ الجريمة وإلقاء جثته بترعة المريوطية بكرداسة.


وتبين من مناظرة الجثة للمجني عليه أنه شاب يبلغ من العمر ٤٤ عامًا به ٧ طعنات برقبته وكان يتعاطي المواد المخدرة. 

وأدلت المتهمة بتفاصيل مخططها، وتبين أنها تدعى"محاسن.ف" ٦٨ عامًا وهي من دبرت الجريمة وقام بتنفيذها نجل نجلها ويدعى "محمد.أ" ٢٦ عامًا وآخر يدعى " حسن.ع" ٢١ "لديه معلومات جنائية".

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه كان يتعالج بمصحة نفسية من المخدرات، ولديه ٣ أبناء" بنتان وولد" أكبرهم ١٧ عامًا والأخرى ١٢ عامًا وأصغرهم ٧ أعوام وكان كثير المشاكل بالمنطقة، لذلك قررت والدته إدخاله للمصحة لعلاجه من إدمان المخدرات .

وكان قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر٤٤ عامًا مقتولا بترعة المريوطية بكرداسة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدته ونجل ابنها وشاب آخر "له معلومات جنائية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترافوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس السيدة وحفيدها وآخر مسجل خطر .

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية