رئيس التحرير
عصام كامل

بدأت قبل قليل.. تعرف على ضوابط الجلسة السرية بالبرلمان

جلسة البرلمان
جلسة البرلمان
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة السرية بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث أعلن عبد العال محددات الجلسة السرية.

وشدد علي عبد العال، على النواب إغلاق التليفون المحمول، وعدم السماح لغير الأعضاء وأعضاء الحكومة، والأمين العام، ومن يوافق عليه المجلس بالحضور للجلسة العامة.


وطالب بخروج جميع العاملين والأمن من القاعة، وكذلك منع وسائل الإعلام بما فيهم موظفي الإذاعة الداخلية والتليفزيون، مشددا على عدم خروج النواب المشاركين في الجلسة لأي سبب من الأسباب.

وفوض علي عبد العال، المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، في الإشراف على تطبيق هذه المحددات خلال انعقاد الجلسة السرية.

وشدد علي عبد العال، على جميع الأعضاء الالتزام بالسرية التامة، وعدم إفشاء أسرار الجلسة نهائيا.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة، تفويض القوات المسلحة بالدخول إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وأسباب عقد الجلسة السرية بالبرلمان على النحو التالي:

تنص المادة "281" أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

وتنص المادة "283" أنه "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه".

وتنص المادة "284" أنه "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".

اظهار ألبوم



الجريدة الرسمية