رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع في الإجهاض

حكم الشرع في الاجهاض
حكم الشرع في الاجهاض - صورة ارشيفية

بعد ولادتى بأربعة أشهر شعرت بأننى حامل، لجأت إلى أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء وتم إجراء الفحوص اللازمة ، وبعدها قمت بإجهاض نفسي لأتفرغ لتربية المولود الأول، فما حكم الشرع ؟


يجيب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فى كتابه "فتاوى وأحكام المرأة المسلمة"، فيقول فضيلته:

 

 حكم الشرع فى أخذ الزوجة من مال زوجها


الإجهاض هو إنزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعى فى بطن أمه، وله أحكام عدة، فإن كان بعد الشهر الرابع فهو حرام بإتفاق العلماء، لأنه قتل نفس بغير حق، إلا لضرورة تقتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} البقرة : 173 ، وذلك كما لو أقر الأطباء الأمناء أن بقاء الحمل يفضى إلى هلاك الحامل ، أو كان الحمل مانعا للبن الأم الذى ترضع به وليدها ولا يوجد غذاء سواه .


أما إن كان الإجهاض قبل الشهر الرابع ففيه خلاف يتلخص فيما يلى:  
1- الأحناف - قال بعضهم: إنه مباح ولو بغير إذن الزوج وذلك عند العذر ، وقال آخرون: لا يحل ، قياسا على ما لو كسر المحرم بالحج أو العمرة بيض الصيد، الذى نص الفقهاء على أنه يضمنه ، لأنة أصل الصيد، والجزاء الدنيوى أمارة الجزاء الأخروى، فأقل درجات منعه أنه مكروه .


2- المالكية - منعوا  الإجهاض فى جميع المراحل ولو قبل الأربعين يوما ، على ما هو المعتمد من مذهبهم ، وفى رأى أنه مكروه.


3-  الشافعية - المتجه عندهم هو الحرمة ، وقيل : يكره فى فترتى النطفة والعلقة ، أو خلاف الأولى. ومحله إذا لم تكن هناك حاجة ، كأن كانت النطفة من زنا فيجوز .

 

حكم الشرع في منع المرأة من حقها في الميراث


4- أما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام " المغنى لابن قدامه" أنها إذا ألقته مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غرَّة ، وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمى ولو بقى لتصور ففيه وجهان ، أصحهما لا شىء فيه .

 


فالخلاصة أن للفقهاء فى الإجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال:
أ- قول بالإباحة مطلقا دون توقف على عذر ، وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية ، ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة .
ب - قول بالإباحة عند وجود العذر و الكراهة عند عدمه ، وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية .
ج - قول بالكراهة مطلقًا وهو رأى بعض المالكية.
د - قول بالتحريم بغير عذر ، وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق مع الظاهرية وما يفيده كلام الجعفرية، وهو صريح كلام الأباضية. .


تلك هى الأقوال المتعددة في الأجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين أى قبل تمام أربعة أشهر ولا مانع من الأخذ بأحد هذه الأقوال وليكن في أضيق الحدود وعند الحاجة المعقولة . أما بعد نفخ الروح فيه فحرام إلا للضرورة القصوى التى يقدرها المختصون .. والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية